هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    شروط اقامة حزب سياسى فى مصر

    avatar
    محمود محمد عبد الحميد


    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 28/02/2011

    شروط اقامة حزب سياسى فى مصر  Empty شروط اقامة حزب سياسى فى مصر

    مُساهمة  محمود محمد عبد الحميد الإثنين فبراير 28, 2011 6:56 pm

    حتى عام 1980 وقبل تعديل دستور 1971 كان الاتحاد الاشتراكى هو التنظيم السياسى الوحيد فى مصر .
    ثم عدلت المادة الخامسة من الدستور بناء على الاستفتاء الذى أجرى فى مايو 1980 حيث أصبحت تنص على :

    " يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب السياسية وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور .

    وينظم القانون الأحزاب السياسية . "

    وقد نظم القانون رقم40 لسنة 1977 وتعديلاته(*) الأحزاب السياسية فى مصر ، إذ تنص المادة الأولى منه على أن للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى حق الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .

    وقد عرفت المادة الثانية من هذا القانون الحزب السياسى بأنه كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم .

    شروط تأسيس أو استمرار حزب سياسى :

    حددت المادة الرابعة(1) من قانون الأحزاب السياسية الشروط الواجب توافرها لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى وذلك على النحو التالى :

    أولاً : أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .

    ثانيـاً : عدم تعارض مبادىء الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.

    ثالثـاً : أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة.

    رابعـاً : عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى، أو طبقى، أو طائفى، أو فئوى، أو جغرافى، أو على استغلال المشاعر الدينية، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة.

    خامساً :عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.

    سادساً : عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.

    سابعـاً : علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.


    إجراءات التقدم :
    يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة ، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها ، واسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب .

    ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار .

    لجنة شئون الأحزاب السياسية :
    تحدد المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالى :

    1 ـ رئيس مجلس الشورى رئيساً
    2 ـ وزير الداخلية أعضاء
    3 ـ وزير شئون مجلس الشعب أعضاء
    4 ـ ثلاثة من الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتمين
    إلى أى حزب سياسى. أعضاء
    5 ـ ثلاثة الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى . أعضاء



    ويصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم فى البندين (4) و(5) قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
    وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه .
    ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل .

    وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .

    وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى شأن تأسيس الحزب خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس ، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن ، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار من اللجنة فى شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيسه .

    ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا فى هذا القرار بالإلغاء أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل . وتفصل المحكمة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 9:20 am